الشيخ الجواهري
616
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
هذا إذا كان الشكّ في حال الوضوء قبل الفراغ منه . أمّا لو كان الشكّ بعده لغفلته عنه في حال الوضوء ، أو لأنّه كان قاطعاً بعدم منعه ثمّ شكّ بعد الوضوء أو غير ذلك ، فالأقوى الصحّة وعدم الالتفات إلى ذلك ( 1 ) ، على إشكال في الأوّل بالنسبة لما علم من حاله أنّه لو كان متنبّهاً حال الوضوء لكان شاكّاً ( 2 ) . وكذا الظاهر الصحّة فيما لو علم بوجود الحاجب ولمّا يعلم سبقه بالوضوء أو بالعكس ، من غير فرق بين ضبط تاريخ أحدهما وعدمه ( 3 ) . وقد يلحق به أيضاً الشكّ في تطهير المحلّ [ بعد الفراغ ] أيضاً ، فتأمّل . بل وكذا لو شكّ في علاج الحاجب بعد الوضوء ، كالخاتم الذي علم أنّه حاجب وشكّ بعد الوضوء أنّه عالجه فأوصل الماء تحته أو لا ( 4 ) . وكذا لو شكّ في صفة الحجب قبل الوضوء ثمّ نسي العلاج فذكر بعد الوضوء ، فإنّ الأقوى أيضاً الصحّة ( 5 ) .
--> ( 1 ) الوسائل 1 : 142 ، ب 4 من الماء المطلق ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل 1 : 471 ، ب 42 من الوضوء ، ح 7 ، نقلًا بالمعنى .